السيد علي الطباطبائي

74

رياض المسائل

من ذلك أجده بين أصحابنا ، ولا بين أهل اللغة . ( والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنة هي التي تدخل في الثالثة ) بلا خلاف أجده ولا أحد نقله ، بل يفهم الاجماع عليه من جماعة ( 1 ) . ولكن الموجود في اللغة في تفسير الأول أنه ما كان في السنة الأولى ( 2 ) ، وهو أعم من استكمالها ، إلا أنه لا إشكال في اعتباره ، للاجماع عليه فتوى ونصا . ففي الصحيح : في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ( 3 ) . ( ولا ) يجوز ( أن يؤخذ الربى ) بضم الراء وتشديد الباء في مجمع البحرين ، قيل : هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، وقيل : ما بينها وبين عشرين يوما ، وقيل : ما بينها وبين شهرين ، وخصها بعضهم بالمعز وبعضهم بعضهم بالضأن ( 4 ) . أقول : والمشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأول ، وعللوا المنع - بعد اتفاقهم عليه - على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ، تارة بأن فيه إضرارا بولدها ( 5 ) وأخرى بأنها مريضة كالنفساء ( 6 ) .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 15 ج 2 ص 20 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : في زكاة نصاب البقر ص 506 س 3 . ( 2 ) القاموس : ج 3 باب العين فصل التاء ص 8 ، والصحاح للجوهري : ج 3 ترع ص 1190 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 77 . ( 4 ) مجمع البحرين : ج 2 باب الباء ما أوله راء ص 65 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الزكاة ج 4 ص 74 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الزكاة ج 1 ص 199 .